الشيخ محمد السند
36
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
يستحبّ لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض ( 1 ) . [ مسألة 10 : النفساء كالحائض في وجوب الغسل ] ( مسألة 10 ) : النفساء كالحائض ( 2 ) في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة
--> ( 1 ) أبواب النفاس ب 75 . ( 2 ) أبواب النفاس ب 3 / 4 .